Muslim Library

تفسير الطبري - سورة قريش - الآية 1

خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email
لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) (قريش) mp3
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { لِإِيلَافِ قُرَيْش } اِخْتَلَفَتْ الْقُرَّاء فِي قِرَاءَة : { لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافهمْ } , فَقَرَأَ ذَلِكَ عَامَّة قُرَّاء الْأَمْصَار بِيَاءٍ بَعْد هَمْز لِإِيلَافِ وَإِيلَافهمْ , سِوَى أَبِي جَعْفَر , فَإِنَّهُ وَافَقَ غَيْره فِي قَوْله { لِإِيلَافِ } فَقَرَأَهُ بِيَاءٍ بَعْد هَمْزَة , وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي قَوْله { إِيلَافهمْ } فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأهُ : " إِلْفهمْ " عَلَى أَنَّهُ مَصْدَر مِنْ أَلِفَ يَأْلَف إِلْفًا , بِغَيْرِ يَاء . وَحَكَى بَعْضهمْ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأهُ : " إِلَافهمْ " بِغَيْرِ يَاء مَقْصُورَة الْأَلِف . وَالصَّوَاب مِنْ الْقِرَاءَة فِي ذَلِكَ عِنْدِي : مَنْ قَرَأَهُ : { لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافهمْ } بِإِثْبَاتِ الْيَاء فِيهِمَا بَعْد الْهَمْزَة , مِنْ آلَفْت الشَّيْء أُولِفُهُ إِيلَافًا , لِإِجْمَاعِ الْحُجَّة مِنْ الْقُرَّاء عَلَيْهِ . وَلِلْعَرَبِ فِي ذَلِكَ لُغَتَانِ : آلَفْت , وَأَلِفْت ; فَمَنْ قَالَ : آلَفْت بِمَدِّ الْأَلِف قَالَ : فَأَنَا أُؤَالِف إِيلَافًا ; وَمَنْ قَالَ : أَلِفْت بِقَصْرِ الْأَلِف قَالَ : فَأَنَا آلِف إِلْفًا , وَهُوَ رَجُل آلِف إِلْفًا . وَحُكِيَ عَنْ عِكْرِمَة أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأ ذَلِكَ : " لِتَأَلُّفِ قُرَيْش إِلْفهمْ رِحْلَة الشِّتَاء وَالصَّيْف " . 29415 - حَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا وَكِيع , عَنْ أَبِي مَكِين , عَنْ عِكْرِمَة . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ , مَا : 29416 - حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد , قَالَ : ثَنَا مِهْرَان , عَنْ سُفْيَان , عَنْ لَيْث , عَنْ شَهْر بْن حَوْشَب , عَنْ أَسْمَاء بِنْت يَزِيد , قَالَتْ : سَمِعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأ : " إِلْفهمْ رِحْلَة الشِّتَاء وَالصَّيْف " . وَاخْتَلَفَ أَهْل الْعَرَبِيَّة فِي الْمَعْنَى الْجَالِب هَذِهِ اللَّام فِي قَوْله : { لِإِيلَافِ قُرَيْش } , فَكَانَ بَعْض نَحْوِيِّي الْبَصْرَة يَقُول : الْجَالِب لَهَا قَوْله : { فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُول } 105 5 فَهِيَ فِي قَوْل هَذَا الْقَائِل صِلَة لِقَوْلِهِ جَعَلَهُمْ , فَالْوَاجِب عَلَى هَذَا الْقَوْل , أَنْ يَكُون مَعْنَى الْكَلَام : فَفَعَلْنَا بِأَصْحَابِ الْفِيل هَذَا الْفِعْل , نِعْمَة مِنَّا عَلَى أَهْل هَذَا الْبَيْت , وَإِحْسَانًا مِنَّا إِلَيْهِمْ , إِلَى نِعْمَتنَا عَلَيْهِمْ فِي رِحْلَة الشِّتَاء وَالصَّيْف , فَتَكُون اللَّام فِي قَوْله { لِإِيلَافِ } بِمَعْنَى إِلَى , كَأَنَّهُ قِيلَ : نِعْمَة لِنِعْمَةٍ وَإِلَى نِعْمَة , لِأَنَّ إِلَى مَوْضِع اللَّام , وَاللَّام مَوْضِع إِلَى . وَقَدْ قَالَ مَعْنَى هَذَا الْقَوْل بَعْض أَهْل التَّأْوِيل . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 29417- حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِم , قَالَ : ثَنَا عِيسَى ; وَحَدَّثَنِي الْحَارِث , قَالَ : ثَنَا الْحَسَن , قَالَ : ثَنَا وَرْقَاء , جَمِيعًا عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد , فِي قَوْله : { إِيلَافهمْ رِحْلَة الشِّتَاء وَالصَّيْف } قَالَ : إِيلَافهمْ ذَلِكَ فَلَا يَشُقّ عَلَيْهِمْ رِحْلَة شِتَاء وَلَا صَيْف . 29418 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيل بْن مُوسَى السُّدِّيّ , قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيك , عَنْ إِبْرَاهِيم بْن الْمُهَاجِر , عَنْ مُجَاهِد { لِإِيلَافِ قُرَيْش } قَالَ : نِعْمَتِي عَلَى قُرَيْش . * - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه الْهِلَالِيّ , قَالَ : ثَنَا فَرْوَة اِبْن أَبِي الْمَغْرَاء الْكِنْدِيّ , قَالَ : ثَنَا شَرِيك , عَنْ إِبْرَاهِيم بْن الْمُهَاجِر , عَنْ مُجَاهِد , مِثْله . 29419 - حَدَّثَنَا عَمْرو بْن عَلِيّ , قَالَ : ثَنَا عَامِر بْن إِبْرَاهِيم الْأَصْبَهَانِيّ , قَالَ : ثَنَا خَطَّاب بْن جَعْفَر اِبْن أَبِي الْمُغِيرَة , قَالَ : ثَنِي أَبِي , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , عَنْ اِبْن عَبَّاس , فِي قَوْله : { لِإِيلَافِ قُرَيْش } قَالَ : نِعْمَتِي عَلَى قُرَيْش . وَكَانَ بَعْض نَحْوِيِّي الْكُوفَة يَقُول : قَدْ قِيلَ هَذَا الْقَوْل , وَيُقَال : إِنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَجَّبَ نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اعْجَبْ يَا مُحَمَّد لِنِعَمِ اللَّه عَلَى قُرَيْش , فِي إِيلَافهمْ رِحْلَة الشِّتَاء وَالصَّيْف . ثُمَّ قَالَ : فَلَا يَتَشَاغَلُوا بِذَلِكَ عَنْ الْإِيمَان وَاتِّبَاعك ; يُسْتَدَلّ بِقَوْلِهِ : { فَلْيَعْبُدُوا رَبّ هَذَا الْبَيْت } . وَكَانَ بَعْض أَهْل التَّأْوِيل يُوَجِّه تَأْوِيل قَوْله : { لِإِيلَافِ قُرَيْش } إِلَى أُلْفَة بَعْضهمْ بَعْضًا . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 29420 -حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب , قَالَ : قَالَ اِبْن زَيْد , فِي قَوْل اللَّه : { لِإِيلَافِ قُرَيْش } فَقَرَأَ : { أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبّك بِأَصْحَابِ الْفِيل } 105 1 إِلَى آخِر السُّورَة , قَالَ : هَذَا لِإِيلَافِ قُرَيْش , صَنَعْت هَذَا بِهِمْ لِأُلْفَةِ قُرَيْش , لِئَلَّا أُفَرِّق أُلْفَتهمْ وَجَمَاعَتهمْ , إِنَّمَا جَاءَ صَاحِب الْفِيل لِيَسْتَبِيدَ حَرِيمهمْ , فَصَنَعَ اللَّه ذَلِكَ . وَالصَّوَاب مِنْ الْقَوْل فِي ذَلِكَ عِنْدنَا أَنْ يُقَال : إِنَّ هَذِهِ اللَّام بِمَعْنَى التَّعَجُّب . وَأَنَّ مَعْنَى الْكَلَام : اِعْجَبُوا لِإِيلَافِ قُرَيْش رِحْلَة الشِّتَاء وَالصَّيْف , وَتَرْكهمْ عِبَادَة رَبّ هَذَا الْبَيْت , الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع , وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف , فَلْيَعْبُدُوا رَبّ هَذَا الْبَيْت , الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع , وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف . وَالْعَرَب إِذَا جَاءَتْ بِهَذِهِ اللَّام , فَأَدْخَلُوهَا فِي الْكَلَام لِلتَّعَجُّبِ اِكْتَفَوْا بِهَا دَلِيلًا عَلَى التَّعَجُّب مِنْ إِظْهَار الْفِعْل الَّذِي يَجْلِبهَا , كَمَا قَالَ الشَّاعِر : أَغَرَّك أَنْ قَالُوا لِقُرَّة شَاعِرًا فَيَا لِأَبَاهُ مِنْ عَرِيف وَشَاعِر فَاكْتَفَى بِاللَّامِ دَلِيلًا عَلَى التَّعَجُّب مِنْ إِظْهَار الْفِعْل ; وَإِنَّمَا الْكَلَام : أَغَرَّك أَنْ قَالُوا : اِعْجَبُوا لِقُرَّة شَاعِرًا ; فَكَذَلِكَ قَوْله : { لِإِيلَافِ } . وَأَمَّا الْقَوْل الَّذِي قَالَهُ مَنْ حَكَيْنَا قَوْله , أَنَّهُ مِنْ صِلَة قَوْله : { فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُول } 105 5 فَإِنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ , لَوَجَبَ أَنْ يَكُون " لِإِيلَافِ " بَعْض " أَلَمْ تَرَ " , وَأَنْ لَا تَكُون سُورَة مُنْفَصِلَة مِنْ " أَلَمْ تَرَ " ; وَفِي إِجْمَاع جَمِيع الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُمَا سُورَتَانِ تَامَّتَانِ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُمَا مُنْفَصِلَة عَنْ الْأُخْرَى , مَا يَبِين عَنْ فَسَاد الْقَوْل الَّذِي قَالَهُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ . وَلَوْ كَانَ قَوْله : { لِإِيلَافِ قُرَيْش } مِنْ صِلَة قَوْله : { فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُول } 105 5 لَمْ تَكُنْ " أَلَمْ تَرَ " تَامَّة حَتَّى تَوَصَّلَ بِقَوْلِهِ : { لِإِيلَافِ قُرَيْش } لِأَنَّ الْكَلَام لَا يَتِمّ إِلَّا بِانْقِضَاءِ الْخَبَر الَّذِي ذُكِرَ . وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْل التَّأْوِيل . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 29421 - حَدَّثَنِي عَلِيّ , قَالَ : ثَنَا أَبُو صَالِح , قَالَ : ثَنِي مُعَاوِيَة , عَنْ عَلِيّ , عَنْ اِبْن عَبَّاس , فِي قَوْله : " إِلْفهمْ رِحْلَة الشِّتَاء وَالصَّيْف " يَقُول : لُزُومهمْ. 29422 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سَعْد , قَالَ : ثَنِي أَبِي , قَالَ : ثَنِي عَمِّي , قَالَ : ثَنِي أَبِي , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ اِبْن عَبَّاس , فِي قَوْله : { لِإِيلَافِ قُرَيْش } قَالَ : نَهَاهُمْ عَنْ الرِّحْلَة , وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا رَبّ هَذَا الْبَيْت , وَكَفَاهُمْ الْمُؤْنَة ; وَكَانَتْ رِحْلَتهمْ فِي الشِّتَاء وَالصَّيْف , فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ رَاحَة فِي شِتَاء وَلَا صَيْف , فَأَطْعَمَهُمْ بَعْد ذَلِكَ مِنْ جُوع , وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف , وَأَلِفُوا الرِّحْلَة , فَكَانُوا إِذَا شَاءُوا اِرْتَحَلُوا , وَإِذَا شَاءُوا أَقَامُوا , فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ نِعْمَة اللَّه عَلَيْهِمْ . 29423 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثَنِي اِبْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثَنَا دَاوُد , عَنْ عِكْرِمَة قَالَ : كَانَتْ قُرَيْش قَدْ أَلِفُوا بُصْرَى وَالْيَمَن , يَخْتَلِفُونَ إِلَى هَذِهِ فِي الشِّتَاء , وَإِلَى هَذِهِ فِي الصَّيْف { فَلْيَعْبُدُوا رَبّ هَذَا الْبَيْت } فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُقِيمُوا بِمَكَّة . 29424 - حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد , قَالَ : ثَنَا مِهْرَان , عَنْ سُفْيَان , عَنْ إِسْمَاعِيل , عَنْ أَبِي صَالِح { لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافهمْ } قَالَ : كَانُوا تُجَّارًا , فَعَلِمَ اللَّه حُبّهمْ لِلشَّامِ . 29425 -حَدَّثَنَا اِبْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثَنَا اِبْن ثَوْر , عَنْ مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة { لِإِيلَافِ قُرَيْش } قَالَ : عَادَة قُرَيْش عَادَتهمْ رِحْلَة الشِّتَاء وَالصَّيْف . 29426 - حَدَّثَنَا عَنْ الْحُسَيْن , قَالَ : سَمِعْت أَبَا مُعَاذ يَقُول : ثَنَا عُبَيْد , قَالَ : سَمِعْت الضَّحَّاك يَقُول فِي قَوْله : { لِإِيلَافِ قُرَيْش } كَانُوا أَلِفُوا الِارْتِحَال فِي الْقَيْظ وَالشِّتَاء .
none
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

كتب عشوائيه

  • تذكير البشر بفضل التواضع وذم الكبر

    في هذه الرسالة بيان فضل التواضع، وأسباب الكبر – مظاهره – عاقبته - علاجه.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/209180

    التحميل:

  • رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوى

    رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوى [ نسخة مصورة ] : مجلدان من 977 صفحة، يحتويان على سبعة رسائل في بيان حكم الاحتفال بالمولد النبوي وهي: 1- المورد في عمل المولد، للشيخ تاج الدين الفاكهاني. 2- حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه : للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 3- حكم الإحتفال بالمولد النبوي : للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 4 - الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي : للشيخ حمود بن عبد الله التويجري. 5- الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف : للشيخ أبي بكر الجزائري. 6 - القول الفصل في حكم التوسل بخير الرسل : للشيخ إسماعيل محمد الأنصاري. 7 - الاحتفال بالمولد بين الإتباع والإبتداع : للشيخ محمد بن سعيد بن شقير.

    الناشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض http://www.alifta.com - دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/172280

    التحميل:

  • الارتقاء بالكتابة

    الارتقاء بالكتابة : بيان كيفية الكتابة، وأدواتها، وسبل الترقي فيها.

    الناشر: موقع دعوة الإسلام http://www.toislam.net

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/172588

    التحميل:

  • تحريم حلق اللحى

    تحريم حلق اللحى : كتيب لطيف يحتوي على رسالتين: الأولى: للعلامة ابن قاسم - رحمه الله - بعنوان تحريم حلق اللحى. الثانية: للعلامة ابن باز - رحمه الله - بعنوان وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها وتقصيرها.

    الناشر: موقع الإسلام http://www.al-islam.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/102360

    التحميل:

  • زكاة الخارج من الأرض في ضوء الكتاب والسنة

    زكاة الخارج من الأرض في ضوء الكتاب والسنة: قال المصنف - حفظه الله -: «فهذه رسالة مختصرة في «زكاة الخارج من الأرض» من الحبوب، والثمار، والمعدن، والركاز، وهي من نعم الله على عباده: أنعم بها عليهم؛ ليعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، بيّنت فيها بإيجاز: وجوب زكاة الحبوب والثمار: بالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، وذكرت شروط وجوب الزكاة فيها بالأدلة، وأن الثمار يضم بعضها إلى الآخر في تكميل النصاب، وكذلك الحبوب، وأن الزكاة تجب إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، ولكن لا يستقر الوجوب حتى تصير الثمرة في الجرين، والحَبّ في البيدر، وبيّنت قدر الزكاة، وأحكام خرص الثمار، وغير ذلك من المسائل في هذا الموضوع».

    الناشر: المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة http://www.IslamHouse.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/193653

    التحميل:

اختر سوره

اختر اللغة